فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 2103

الفرع الثالث: العفة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المراد بالعفة.

2 -توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان المراد بالعفة:

المراد بالعفة اجتناب الفواحش الجنسية كالزنا واللواط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط العفة في الكفاءة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [1] .

2 -أن غير العفيف قد يقصر في إعفاف زوجته فيحملها ذلك على فعل الفاحشة، ولهذا يقال: (عفوا تعف نساؤكم) [2] .

3 -أن غير العفيف يتساهل في عفاف زوجته فتدخل عليه من ليس منه، فيضرها ويضر نفسه.

الفرع الرابع المنصب:

وفيه أمران هما:

1 -المراد به.

2 -توجيه اشتراطه.

الأمر الأول: المراد بالمنصب:

المراد بالمنصب في الكفاءة في النكاح: الحسب والنسب والكانة الاجتماعية.

(1) سورة النور: [3] .

(2) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت