فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 2103

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المنصب في الكفاءة في النكاح ما يأتي:

1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قيل وما الأكفاء؟ قال: في الحسب [1] .

2 -أن فقد الحسب نقص يلحق الأولاد فيضر الأم بنقص أولادها.

الفرع الخامس: الحرية:

وفيه أمران هما:

1 -المراد بالحرية.

2 -توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: المراد بالحرية:

المراد بالحرية: السلامة من الرق وهو الملك والعبودية.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الحرية في الكفاءة في النكاح: أن الرق نقص؛ لأن الرقيق لا يفي بالحقوق الزوجية؛ لأنه مال يباع ويشترى، وهو مشغول بخدمة سيده لا يملك التصرف في نفسه.

الفرع السادس: اليسار:

وفيه أمران هما:

1 -المراد باليسار.

2 -توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: المراد باليسار:

المراد باليسار ملك ما يفي بالحقوق الزوجية من النفقة والسكن وسائر الحقوق.

(1) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/10324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت