فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 2103

الأمر الأول: المراد بالدين:

المراد بالدين الإسلام، فلا تباح المسلمة لغير المسلم مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غير كتابي.

الأمر الثاني: دليل الاشتراط:

من أدلة اشتراط الإسلام في الكفاءة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [1] .

وقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [2] .

الفرع الثاني: الاستقامة:

وفيه أمران:

1 -المراد بالاستقامة.

2 -توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: المراد بالاستقامة:

المراد بالاستقامة: التزام الطاعة واجتناب المعصية، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاستقامة في الكفاءة ما يأتي:

1 -أن غير المستقيم قد يقصر في الحقوق الزوجية من العشرة والنفقة وغيرها.

2 -أنه قد يؤثر على الزوجة في ترك الاستقامة والتهاون بها.

3 -أنه قد يؤثر على الأولاد فينشأون مثله وهو ضرر عليهم وعلى المجتمع.

(1) سورة الممتحنة: [10] .

(2) سورة البقرة: [221] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت