فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 2103

2 -قياس النكاح على الإجارة، فكما يملك السيد إجارة العبد من غير رضاه، يملك تزويجه من غير رضاه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم إجبار الكبير ما يأتي:

1 -أنه لا فائدة من إجباره لسببين:

السبب الأول: أن أهداف النكاح - وهو الاستمتاع - لا يمكن تحصيله منه بغير إرادته، فلا تتحقق أهداف النكاح من إجباره عليه.

السبب الثاني: أنه يملك الطلاق، فإذا أجبر على النكاح تخلص منه بالطلاق.

2 -أن إجباره على النكاح إضرار بالزوجة لما تقدم في السبب الأول.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة.

3 -الجواب عن قياس العبد على الأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت