فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 2103

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.

القول الأول: أنه لا يجبره.

القول الثاني: أنه يجبره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي:

1 -أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.

2 -أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.

3 -أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيرًا بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.

1 -قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما.

(1) سورة النور: [32] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت