3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.
القول الأول: أنه لا يجبره.
القول الثاني: أنه يجبره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي:
1 -أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.
2 -أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.
3 -أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيرًا بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.
1 -قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما.
(1) سورة النور: [32] .