فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 2103

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن ذلك: بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن العبد عطف على الأيامى، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيدًا بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.

السبب الثاني: أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.

النقطة الثالثة: الجواب عن قياس العبد على الأمة:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد.

الأمر الثالث: من يملك الإجبار:

قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.

الكلام في هذا الأمر في جانبين:

1 -من يملك إجبار الرقيق.

2 -من يملك إجبار غير الرقيق.

الجانب الأول: من يملك إجبار الرقيق:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يملك الإجبار.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت