فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 2103

3 -حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ولو كان يجبرها لكان أحق بنفسها. وهو مطلق فيشمل الصغيرة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الصغيرة تجبر ولو كانت ثيبًا ما يأتي:

1 -أن الصغيرة لا رأي لها ولو كانت ثيبًا فتجبر كالبكر.

2 -أن الغلام الصغير يجبر ولو كان قد تزوج فكذلك الأنثى بجامع عدم معرفتهما لمصلحتهما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم جواز الإجبار.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه جواز إجبار الصغيرة ولو كانت ثيبًا ما يأتي:

1 -أن عدم الإجبار يبنى على إدراك المصلحة والصغيرة لا تدرك مصلحتها فيجوز إجبارها.

2 -أنه قد يحصل للصغيرة ضرر بزواجها الأول فتظن أن الزواج كله كذلك فترفض الزواج فلو لم تجبر بقيت عمرها كله من غير زوج.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ 2099.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت