الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعًا بين الأدلة.
الجانب الثالث: الصغير:
وفيه جزءان هما:
1 -حد الصغر.
2 -الإجبار.
الجزء الأول: حد الصغر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -تحديد الصغر.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: تحديد الصغر.
حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي:
1 -قوله تعالى في الأيتام: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حدًا للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) [2] ، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر.
(1) سورة النساء [6] .
(2) سنن أبي داوود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا/4402.