فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 2103

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعًا بين الأدلة.

الجانب الثالث: الصغير:

وفيه جزءان هما:

1 -حد الصغر.

2 -الإجبار.

الجزء الأول: حد الصغر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -تحديد الصغر.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: تحديد الصغر.

حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي:

1 -قوله تعالى في الأيتام: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حدًا للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) [2] ، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر.

(1) سورة النساء [6] .

(2) سنن أبي داوود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا/4402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت