الجانب الثاني: الثيب الصغيرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار الثيب الصغيرة على قولين.
القول الأول: أنها لا تجبر.
القول الثاني: أنها تجبر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الثيب لا تجبر ولو كانت صغيرة بما يأتي:
1 -حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه علق نكاح الثيب على أمرها، ولو كانت تجبر ما كان لأمرها فائدة.
2 -حديث: (ليس للولي مع الثيب أمر) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه نفى أن يكون للولي مع الثيب أمر ولو كان يجبرها لكان عليها أمر، وذلك دليل على أنه لا يملك إجبارها، وهو مطلق فيشمل الصغيرة.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاها / 5136.
(2) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ 2100.