1 -أن العبرة في العقود ما يدل على المعنى، وذلك حاصل في النكاح ولو تقدم القبول على الإيجاب.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب: أن الفروج يحتاط لها، والقول بعدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب أحوط.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها قطعتان هما:
1 -الجواب عن قصة الواهبة.
2 -الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى.
القطعة الأولى: الجواب عن الاستدلال بقصة الواهبة:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من عدم نقل القبول بعد الإيجاب عدم وقوعه لسببين:
السبب الأول: أن الحكاية ليست لصيغة العقد، ولكنه لملابسات العقد وما وقع عليه.
السبب الثاني: أن قبول النكاح بعد إيجابه كان مستقرا عند الحاضرين فلا غرابة فيه تستدعي نقله.