القطعة الثانية: الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى:
يجاب عن ذلك: بأن النكاح يختلف عن سائر العقود؛ لأن الفروج يجب الاحتياط لها، وأن ينأى بعقودها عن الإشكالات وأسباب الخلاف.
الجانب السادس: اتصال القبول بالإيجاب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن تأخر عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
1 -المراد بالمجلس.
2 -المراد بالتفرق.
3 -أثر التفرق قبل القبول على العقد.
4 -التشاغل عن القبول.
الجزء الأول: المراد بالمجلس:
المراد بالمجلس مكان العقد الذي عقد فيه.
الجانب الثاني: المراد بالتفرق:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان المراد بالتفرق.
2 -أنواع التفرق.
الجزء الأول: بيان المراد بالتفرق:
المراد بالتفرق: مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكما.
الجزء الثاني: أنواع التفرق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -التفرق الحقيقي أو الحسي.
2 -التفرق الحكمي.
الجزئية ألاولى: التفرق الحسي:
وفيه فقرتان هما:
1 -المراد به.
2 -أنواعه.