فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 2103

الشيء الأول: بيان الخلاف:

إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي أو الطلب فقد اختلف في صحة

النكاح على قولين.

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن القبول يكون لشيء حاصل، فإذا تقدم القبول على الإيجاب كان قبولا لأمر لم يحصل فلا يصادف محلا، كما لو وقع التزويج على معدوم مثل ما لو قال: زوجتك بنتي ولا بنت له.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي.

1 -قصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: زوجنيها. إن لم يكن لك بها حاجة.

فقال - صلى الله عليه وسلم: (ملكتها بما معك من القرآن) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه لم يرد أن الرجل قال: قبلت.

بعد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (زوجتكها) .

(1) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ 2310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت