وليس منه؛ لأنَّ هذا كان في الإحلال من العمرةِ بالحُدَيْبِيَة في ذي القعدة، وليس بوقت الأضحية [1] .
46/ وبه:"نهى أن يأكلَ الرَّجلُ بشماله ..."، وفيه: الانتعال، والاشتمال، والاحتباء [2] .
في الجامع في باب: الأكل بالشمال [3] .
= وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (2/ 955) (رقم: 1318) من طريق يحيى النيسابوري وقتيبة.
وأبو داود في السنن كتاب: الضحايا، باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ (3/ 239) (رقم: 2809) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الأضاحي، باب: الاشتراك في الأضحية (4/ 75) (رقم: 1502) من طريق قتيبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: الأضاحي، باب: كم تجزئ البدنة والبقرة (2/ 1047) (رقم: 3123) من طريق عبد الرزاق.
وأحمد في المسند (3/ 301، 302) من طريق عبد الرزاق وروح بن عبادة.
والدارمي في السنن كتاب: الأضاحي، باب: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (2/ 107) (رقم: 1956) من طريق خالد بن مخلد، ستتهم عن مالك به.
(1) لعل مالكًا أورده في هذا الباب ليستدل به على جواز نحر الرجل بالبقرة الواحدة أو البدنة الواحدة في الأضحى عن نفسه وعن أهل بيته، لذا قال في رواية ابن زياد:"على ذلك العمل في الأضحى، ينحر ذلك الرجل عن نفسه وعن أهل بيته". الموطأ- رواية ابن زياد- (ص: 122) .
والمذهب أنّ الأضحية لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد إن لم يكونوا أهل بيت، لذا تأوّلوا حديث الباب أنّ المراد بالسبعة أي أهل البيت الواحد، وهذا أحد التأويلات. انظر: المنتقى للباجي (3/ 95، 96) .
(2) الاشتمال: هو إدارة الثوب على جسده لا يخرج منه يديه. انظر: مشارق الأنوار (2/ 253) .
والاحتباء: هو أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه معتمدًا على ذلك. انظر: مسارق الأنوار (1/ 177) .
(3) الموطأ كتاب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب: النهي عن الأكل بالشمال (2/ 703) (رقم: 5) . =