خَصْمُهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره"."
1103 - وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"والذي نفسي بيده، ليُوشِكَنَّ أن ينزل فيكم ابنُ مريم حكمًا مُقْسِطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وَيفِيضُ المالُ حتى لا يقبله أحد".
1104 - وعن ابن عباس قال: بلغ عمر أَنَّ فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"قاتل اللَّه اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم فَجَمَلُوها [1] فباعوها".
1105 - ومن حديث أبي هريرة:"فباعوها وأكلوا أثمانها".
1106 - وعن عائشة: لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج
(1) (فَجَمَلُوها) ؛ أي: أذابوها، يقال: جَمَلَهُ: إذا أذابه، والجميل: الشحم المذاب.
1103 - خ (2/ 119) ، (34) كتاب البيوع، (102) باب قتل الخنزير، من طريق ابن شهاب، عن ابن المُسَيَّب، عن أبي هريرة به، رقم (2222) ، أطرافه في (2476، 3448، 3449) .
1104 - خ (2/ 119) ، (34) كتاب البيوع، (103) باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدكه، من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (2223) ، طرفه في (3460) .
1105 - خ (2/ 120) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (2224) .
1106 - خ (2/ 120) ، (34) كتاب البيوع، (105) باب تحريم التجارة في الخمر، =