فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 2202

أمَّره عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّن في الناس: ألَّا يحجَّ [1] بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

(19) باب الوقوف اليسير لا يقطع الطواف، ويصلي لكل أسبوع ركعتين نافلة

وقال عطاء [2] فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سَلَّم يرجع إلى حيث قطع عليه، فيبني [3] .

ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.

وقال نافع [4] : كان ابن عمر [5] يصلي لكل سُبُوعٍ ركعتين، وقال إسماعيل ابن أُمَيَّةُ: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تُجْزِئُه المكتوبةُ من ركعتي الطواف، فقال: السُّنَّةُ أفضل، لم يَطُفِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُبوعًا قط إلا صلى ركعتين.

(1) في"صحيح البخاري":"ألا لا يحج".

(2) خ (1/ 498) ، (25) كتاب الحج، (68) باب إذا وقف في الطواف، ذكر البخاري هذا الأثر في ترجمة الباب.

(3) "فيبني"ليست في"صحيح البخاري".

(4) خ (1/ 499) ، (25) كتاب الحج، (69) باب صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسبوعه ركعتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.

(5) في"صحيح البخاري":"رضي اللَّه عنهما".

= عن أبي هريرة به، رقم (1622) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت