3008 - وعن أنس: أن رجلًا اطَّلع في بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسَدَّد إليه مِشْقَصًا.
3009 - وعن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"أَيَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا دية له".
ونحوه عن يَعْلَى بن أُمَيَّة [1] .
(9) باب دية الأصابع
3010 - عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"هذه وهذه"
(1) وقع في الأصل ما صورته:". . . كما يعض الفحل ونحوه لا دية له. عن يعلى بن أمية"، والظن أن في ذلك تقديم، وأن كلمة: (ونحوه) لا محل لها من سياق الحديث، فصرنا إلى ما أثبتناه، وهو الصواب إن شاء اللَّه. وحديث يعلى تخريجه كالآتي: خ (4/ 271) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه ولفظه: خرجت في غزوة، فعض رجل فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم (6893) .
3008 - خ (4/ 270) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مسدد، عن يحيى، عن حُميد، عن أنس به، رقم (6889) .
3009 - خ (4/ 271) ، (87) كتاب الديات، (18) باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، من طريق شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين به، رقم (6892) .
3010 - خ (4/ 271 - 272) ، (87) كتاب الديات، (20) باب دية الأصابع، من طريق =