فهرس الكتاب

الصفحة 2186 من 2202

وقد تقدم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي ذكر أنَّه يخاع في البيوع [1] :"إذا بايعت فقل: لا خلابة".

= (والغائلة) : أن يأتي أمرًا سرًا كالتدليس ونحوه.

(1) هو في البخاري (2/ 94 رقم 2117) ، (34) كتاب البيوع، (48) باب ما يكره من الخداع في البيوع.

وهو هنا في كتاب الإكراه، (4/ 290 رقم 6964) ، (8) باب ما ينهى عن الخداع في البيوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت