الاحتيال على إسقاط ما أوجب الله، وإباحة ما حرم الله: (ابن القيم، ابن النحاس) .
-قال الله - تعالى: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [البقرة: 9] .
-قال الله - تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النساء: 142] .
-عن ابن عباس، مرفوعًا: (( لعن الله اليهود، إن الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكلَ شيءٍ، حرَّم عليهم ثمنه ) ) [1] .
-عن علي بن أبي طالب، مرفوعًا: (( لعن الله المحلِّل، والمحلَّل له ) ) [2] .
-عن عبادة بن الصامت، مرفوعًا: (( يشرب ناسٌ من أمتي الخمر، باسم يسمونها إياه ) ) [3] .
-قال المصنف: قال ابن القيم:
وقد مسخ الله اليهود قردة وخنازير، على تحيُّلهم على استباحة ما حرم الله عليهم في صيد الحيتان يوم السبت [الأعراف] .
وقد عاب الله - تعالى - على أصحاب الجنة التي عزموا على صَرْمها ليلًا؛ ليُسقطوا نصيب المساكين [القلم] ، بأن أتلَفَها عليهم وجعلها كالصَّريم، عقوبةً لهم على تحيلهم على إسقاط الحق الذي أوجب الله عليهم.
احتجاب السلطان أو القاضي أو الوالي من الحكَّام عن أولي الحاجات والمسكنة: (ابن النحاس) .
(1) (( صحيح؛ رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس، صحيح الجامع(5083) ، كما رواه ابن بطة عن أبي هريرة، ولفظه: (( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودُ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحِيل ) ).
قال المصنف عن حديث أبي هريرة: قال ابن كثير بعد أن ساق سنده في تفسير قوله - تعالى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ } [الأعراف: 163] : هذا إسناد جيد؛ اهـ، قلت: هو كما قال، ورد في تفسير سورة الأعراف.
(2) (( صحيح؛ رواه أحمد والثلاثة عن علي، كما رواه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود، والترمذي عن جابر، صحيح الجامع(5077) .
-المحلِّل: الذي يتزوج المرأةَ التي بانت بالطلقة الثالثة، ثم يطلِّقُها حتى تحلَّ لزوجها الأول تحايلًا.
(3) (( صحيح؛ أخرجه ابن ماجه عن عُبادة، صحيح الجامع(8047) ، كما أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: (( يشرب ناسٌ من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها ) )برقم (8048) .