والذي نخلص إليه من ذلك: هو وجود الخلاف في هذه المسألة. وما كان من المسائل محل خلاف فلا يصلح للقول بخصوصيته. لأن الأصل والقاعدة العامة: التأسي به صلى الله عليه وسلم فيما يفعل ويقول، ولا يقال بالخروج عن هذه القاعدة إلا عند وجود نص بالتخصيص، ولا نص في ذلك.