من يجري بينه وبينه تحريم الزوجية.
[2007] فصل: ودليلنا على وجوب عتق الأخوة والأخوات عموم الخبر.
[2008] فصل: فدليلنا على أن العم والخال وغيرهما لا يعتقون، أن كل من حلت لشخص ابنته بالنكاح والملك لم يعتق عليه بالملك، أصله ابن العم، ولأن كل جنس يرث ذكورهم دون إناثهم لم يعتقوا بالملك كبني العم.
[2009] مسألة: إذا أعتق المسلم عبدًا له نصرانيًا فالولاء مراعى، فإن أسلم كان ميراثه للمسلم إن مات، وإن مات النصراني قبل أن يسلم فلا ولاء للمسلم عليه، وقالى الشافعي: يثبت له عليه الولاء ويرثه.
[2010] مسألة: إذا أعتق عبده عن رجل، فالولاء للمعتق عنه، أعتقه بإذنه أو بغير إذنه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[2011] مسألة: ولاء السائبة لجماعة المسلمين، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[2012] مسألة: لا مدخل للنساء في الإرث بالولاء، فإذا ترك ابنًا ومولى وابنته فالميراث للابن دون البنت، وقال طاوس وشريح: الولاء بينهما كوراثة المال.
[2013] مسألة: الولاء مستحق بالقرب، والابن أولى به من ابن الابن، ولا يستحق البطن الثاني شيئًا ما بقي أحد من البطن الأعلى، وقال شريح: يشتركان فيه كإرث المال.
[2014] مسألة: المولى الأسفل لا يرث، وقال طاوس: يرث.
[2015] مسألة: جر الولاء ثابت للأب، خلافًا لما يحكى عن رافع بن خديج وعكرمة ومجاهد.
[2016] مسألة: ويثبت جر الولاء للجد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه.
[2017 - مسألة] : إذا جر الأب أو الجد الولاء للولد غير موالي الأم ثم عدم هو وعصبته، لم يعد الولاء إلى موالي الأم، وحكي عن ابن عباس: أنّه يعود إليهم.
[2018 - مسألة] : إذا تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة فأولدها ولدًا
فإن الولد يكون حرًا لا ولاء عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان الأب عربي الأصل لم يثبت على الولد ولاء، وإن كان أعجميًا ثبت على الولد الولاء لموالي أمه
[2019 - مسألة] : وقال الشافعى: الميراث لبيت المال، إذا عدم الموالي وعصباتهم، ورث بموالي الأب.
[2020] مسألة: مولى الموالاة لا يرث، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهما يتوارثان ويتعاقلان، وإن لهما فسخ الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر.
[2021] مسألة: من أسلم على يد رجل فلا ولاء له عليه، خلافًا لأحمد وإسحاق.