[1959] مسألة: لا تقبل شهادة العبد، خلافًا لداود.
[1960] مسألة: شهادة الأعمى تقبل فيما طريقه الصوت، سواء تحملها أعمى أو بصيرًا ثم عمي، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1961] مسألة: تقبل شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1962] مسألة: لا تقبل شهادة كافر على وجه، وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة أهل الذمة على سائر ملل الكفر إذا كانوا عدولًا في دينهم.
[1963] مسألة: لا تجوز شهادة الوالدين للمولودين، ولا المولودين لآبائهم الذكور والإناث، بعدوا أم قربوا، من الطرفين، وذهب داود وغيره إلى جوازها.
[1964] مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، خلافًا للشافعي.
[1965] مسألة: تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتهم له فيه، من دفع عار أو ما أشبه ذلك، خلافًا لمن منعها.
[1966] مسألة: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه إذا كان في بره وصلته، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1967] مسألة: لا تقبل شهادة عدو على عدوه، خلافًا لأبي حنيفة.
[1968] مسألة: لا تقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1969] مسألة: لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1970] مسألة: إذا شهد العبد بشهادة حال رقه، أو الكافر قبل إسلامه، والصبي قبل بلوغه، فردت، ثم أداها بعد زوال الموانع لم تقبل، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1971] مسألة: الشهادة على الشهادة تقبل في الجملة، خلافًا لداود.
[1972] مسألة: تجوز الشهادة على الشهادة في كل الأحكام من حقوق الله عز وجل، وحقوق الآدميين، والقصاص، والحدود، خلافًا لأبي حنيفة ولأحد قولي الشافعي.
[1973] مسألة: إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسمّوهم للقاضي فإنّه لا تقبل الشهادة على شهادتهم، خلافًا لمن قال: تقبل.
[1974] مسألة: إذا شهد اثنان على كل واحد من شاهدي الأصل. جازت شهادتهما، وقال عبد الملك: لا يقبل على شهادة كل واحد إلا اثنان آخران، وهو أحد قولي الشافعي.
[1975] مسألة: إذا رجع الشهود قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم، وقال أبو ثور وداود: يحكم بها ولا يؤثر