إلى الطريق حنث في جميع ذلك، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئًا من عرصتها، ولهم في السطح المحجَّر وجهان.
[1764] مسألة: إذا حلف ألا أدخل دار فلان فدخل دارًا يسكنها بكراء حنث، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل ملكه.
[1765] مسألة: إذا حلف لا أدخل دارًا مبنية، فخربت وصارت طريقًا لم يحنث بدخولها، خلافًا لأبي حنيفة.
[1766] مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه في غد فقضاه اليوم لم يحنث، وقال الشافعي. يحنث.
[1767] مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه في غد فمات صاحب الحق قبل غد، فيقضي الورثة أو الوصي أو السلطان ولا يحنث، فإن لم يفعل ذلك حتى انقضى الأجل حنث، وقال أبو حنيفة: يحنث بموت الطالب قبل دفع الحق إليه، سواء قضى ورثته أم لا.
[1768] مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه فباعه سلعة تساوي دون قيمة الحق لم يبر، وقال أبو حنيفة: يبر.
[1769] مسألة: ولو قضاه زيوفًا أو ستوقًا لم يبر، قبل صاحب الحق أو رد، وقال أبو حنيفة: يبر بالزيوف ولا يبر بالسّتوق.
[1770] مسألة: إذا علق يمينه بفعل شيء بعد حين أو دهر أو زمان، فذلك سنة، وعند أبي حنيفة: أن الحين ستة أشهر، وقال الشافعي: ليس له حدّ فبأي شيء فسَّره قُبِلَ منه، وإن لم يفسّره كان كمن حلف مطلقًا.
[1771] مسألة: إذا حلف لا أشرب من دجلة أو الفرات فإنه كحلفه لا أشرب من مائها فيحنث متى شرب منه كرعًا أو بآلة، وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالكرع.
[1772] مسألة: إذا حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لم تعلم فخرجت بعد إذنه وقبل علمها حنث، وقال الشافعي: لا يحنث.
[1773] مسألة: إذا قال مماليكي أو رقيقي أحرار، دخل في ذلك عبيده ومدبروه ومكاتبوه وأم ولده الكامل والمتبعض، وللشافعي في المكاتب قولان أصحهما عند أصحابه أنّه لا يعتق ... [1774] مسألة: إذا حلف لا فعل شيئًا، يمينًا مطلقة غير مقيدة ففعله ناسيًا حنث، خلافًا للشافعي.
[1775] مسألة: ولا يحنث بالإكراه، خلافًا لأبي حنيفة.
[1776] مسألة: إذا حلف لا أفعل شيئًا فأمر غيره ففعله، حنث إن لم ينو توليته بنفسه، أي فعل كان ممّا تصحّ فيه النيابة، وفصل أبو حنيفة بين بعض الأفعال وبعض، والظاهر من مذهب الشافعي أنّه لا يحنث إلا أن يليه بنفسه.
[1777] مسألة: إذا حلف لا يبيع فباع بيعًا فاسدًا أو حرامًا حنث، خلافًا للشافعي.