-الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك.
-من أراد أن يضحي وليس عنده مال؛ إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك
-تجوز الأضحية عن الميت؛ كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحى عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها
-كان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك؛ تعظيمًا للميت، فنهى النبي عن ذلك كله.
ثالثًا: مسائل الحج والعمرة من كتاب شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه:
-وذلك لأن النبي جعل الحج عليه دينًا، وأمر الوارث أن يفعله عنه كما يفعل الدين، وقد كان عليه أن يحج من دويرة أهله، فكذلك من يحج عنه.
-ولأن الحجة التي ينشئها من دويرة أهله أفضل وأتم من التي ينشئها من دون ذلك؛ بدليل قوله سبحانه: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ) [البقرة:196] .
-ولأن المسافة وجب قطعها في حال الحياة، فوجب قطعها بعد الموت، كالمسافة من الميقات.
-ولأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود
-متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره بعد ذلك عصى بذلك
-نص أحمد في رواية عبد الله: فيمن استطاع الحج، وكان موسرًا، ولم يحبسه علة ولا سبب؛ لم تجز شهادته
-شرع من قبلنا شرع لنا، لاسيما شرع إبراهيم؛ فإنا مأمورون باتباع ملته؛ لقوله تعالى: (( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ