الصفحة 70 من 90

وتفسيرُ الآية، كما في (الواضح في التفسير) للكاتب: ويَحرُمُ عليكم الزَّواجُ بالنِّساءِ ذواتِ الأزواج، إلاّ ما ملكتُموهنَّ بالسَّبي، فيجوزُ لكم وطؤهنَّ ولو كان لهنَّ أزواجٌ في دارِ الحرب، بعدَ استبرائهنّ، وهو انقضاءُ عِدَّتهنّ، لأنَّ بالسَّبي يَرتفعُ النكاحُ بينهنَّ وبين أزواجِهنَّ السابقين.

-وهذا قريبٌ أو مطابقٌ للمعنَى المرادِ من قولهِ تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلًا} [سورة آل عمران: 145] ، أي: لا تموتُ نفسٌ إلا إذا قدَّرَ الله لها ذلك، أجَلًا مرسومًا، في الوقتِ المحدَّدِ لها، بدونِ تقديمٍ ولا تأخير. فيكون معنى"كتابًا"هنا:"فرْضًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت