فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 64

المطلب الثاني

النمل في السنة النبوية

وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر النمل وأمة النمل ودعاءها، وتنهى عن قتله وحرقه، فمن هذه الأحاديث:

الحديث الأول:

روى الإمام الزهري عن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد [1] .

الحديث الثاني:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة ) ) [2] .

قال الإمام النووي (رحمه الله تعالى) : (قال العلماء وهذا محمول على أن شرع ذلك النبي عليه السلام كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في زيادة على نملة واحدة، وقوله تعالى:(فهلا نملة واحدة) أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلاَّ إذا أحرق إنسانًا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور (( لا يعذب بالنار إلاَّ الله ) )، وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، وأحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم (( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) )وفي رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة، أما قرية النمل فهي منزلهن، والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع) [3] .

الحديث الثالث:

(1) سنن أبي داود 2/ 789 برقم (5267) ، وسنن ابن ماجه 2/ 1074 برقم (3224) ، ومسند أحمد 1/ 322 برقم (3067) ، وغبرهم. قال شعيب الارنؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين) .

(2) صحيح البخاري: 2/ 1306 رقم الحديث (3141) ، وصحيح مسلم: 4/ 1759 رقم الحديث (2241) .

(3) ينظر: شرح صحيح مسلم 14/ 489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت