وفي (( الكنْز ) )و (( شرحه ) )للعَيْني: لا ينتفعُ المُرْتَهِنُ بالرَّهنِ استخدامًا: أي من حيثُ الاستخدامُ في الرَّقيقِ، ولُبْسًَا: أي من حيث اللَّبْسِ في الثَّيابِ، وإجارةً: أي من حيث الإجارةِ في العقارِ، وإعارةً: أي من حيث الإعارةِ؛ لأن مقتضاهُ الحَبْسُ دون الانتفاع فلا يَجوزُ إِلا بالتَّسليطِ. انتهى (1) .
وفي (( الأشباه والنَّظائر ) ) (2) : أَبَاحَ الرَّاهنُ للمُرْتَهِنِ من أكلِ الثَّمارِ
فأكلها لم يضمنْ. انتهى (3) .
(1) من (( رمز الحقائق شرح كنز الدقائق ) ) (ص361) لقاضي القضاة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى العَيْني، وكان أبوه قاضيًا بعين تاب، فنسب إِليه، (762-855هـ) . (( الضوء اللامع ) ) (10: 131) .
(2) هو للعلامة زين العابدي إبراهيم بن محمد ابن نجيم (926-970هـ) (( الكشف ) ) (2: 1515) .
(3) من (( الأشباه والنظائر ) ) (ص289) .