الصفحة 25 من 50

وفي (( التَّهذيب ) ): يُكرَهُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بالرَّهنِ وإن أَذن له الرَّاهنُ، كذا في (( المعدن ) ) (1) وإن فعل كان متعديًا، ولا يبطلُ الرَّهنُ بالتَّعدي. كذا

في (( التبيين ) ) (2) . انتهى.

وفي (( السراج المنير ) ): لو أَباحَ للمُرْتَهِنِ أكل ثمارِ البستانِ أو لَبَنِ الشَّاةِ فلا بأس به إن لم يكن مشروطًا، وإلا صارَ قرضًا جرَّ به منفعةً فيكونَ ربا كما في (( الجواهر ) ) (3) . انتهى.

(1) من شروح (( الكنْز ) )، و (( الكنْز ) )للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين =

= ... النَّسَفِيّ الحَنَفي (ت701هـ) (( مقدمة المصفى ) ) (ص29-52) . (( الكشف ) ) (2: 1516) .والله أعلم.

(2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )) للإمام الفقيه فخر الدين أبي محمد عثمان بن علي بن محجن الزَّيْلَعي الحنفي (ت743هـ) . (( الفوائد ) ) (ص194) . والله أعلم.

(3) جواهر الفتاوي )) للإمام الفقيه ركن الدين أبي بكر محمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد الكِرْمَاني، من مؤلفاته: (( حيرة الفقهاء ) (( غرر المعاني في فتاوي أبي الفضل الكرماني ) )، و (( زهرة الأنوار ) ). (( الفوائد ) ) (ص290) . وفي (( الكشف ) ) (1: 615) : (( جواهر الفتاوي ) )للإمام ركن الدين أبي بكر بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني…ذكر فيه أنه ظفر بفتاوي أبي الفضل الكرماني، وسأل من جمال اليزدي مسائل كثيرة، ثم أضافَ إليه من فتاوي أئمة بخارا، وما وراء النهر، وخرسان، وكرمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت