الصفحة 24 من 50

وفي (( خزانة المفتين ) ) (1) : ليس للمُرْتَهِنِ أن ينتفعَ بالرَّهنِ لا باستخدامٍ ولا سُكْنى ولا لُبْسٍ إِلا أن يأذن المالكُ. انتهى.

وفي (( تنقيح الفتاوي الحامدية ) ): ليس للمُرْتَهِنِ ولا للرَّاهنِ أن يزرعَ

الأرضَ ولا يؤاجرها (2) ؛ لأنَّهُ ليس لهما الانتفاعُ بالرَّهنِ. انتهى (3) .

وفي (( القُنْيَة ) ) (4) : خت (5) : أي (( جامع التَّفاريق ) ) (6) للبَقَّالي عَن أَبِي يُوسُفَ: المُرْتَهِنُ سكنَ الدَّار بإذن الرَّاهنِ يُكرَهُ، وأَطلق في الصرف أَنَّهُ لا يُكرُهُ.

خج: أي الخُجَنْدِي الاحتياطُ في الاجتنابِ عنه قُلْتُ: لما فيه من شبهةِ الرِّبا. انتهى.

وفي (( مجمع البركات ) ): الحاصلُ أنَّ المُرْتَهِنَ لا ينتفعُ بالرَّهنِ سواءٌ أذنَ له الرَّاهنُ أو لم يأذن.

(1) هو الإمام الفقيه حسين بن السمنقاني الحَنَفي صاحب (( الشافي في شرح الوافي ) ). فرغ منه في محرم سنة (740هـ) . (( الكشف ) ) (1: 703هـ)

(2) هكذا في الأصل والفتاوي.

(3) من (( العُقُودُ الدُّريَّة في تنقيح الفتاوي الحامدية ) ) (2: 235) للإمام الفقيه محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدِّمَشْقِيّ الحَنَفِي، المشهور بابن عابدين، (1198-1252هـ) . و (( الفتاوي الحامدية ) )للإمام الفقيه حامد أفندي بن علي بن إبراهيم العِمَادي الدِّمَشْقِيّ الحَنَفي، مفتي دمشق، (1103-1171هـ) . (( الأعلام ) ) (2: 166) .

(4) قنية المنية )) للإمام الفقيه أبي رجاء نجم الدِّين مختار بن محمود الزَّاهِدِيّ الغَزمِيْني الحَنَفِيّ (ت658هـ) (( الفوائد ) ) (ص349) ، (( الكشف ) ) (2: 1357) .

(5) هكذا في الأصل.

(6) في (( الفوائد ) ) (ص267) و (( الكشف ) ) (1: 595) : (( جمع التفاريق ) )وهو للإمام أبي الفضل محمد ابن أبي القاسم الخوارزمي النحوي المعروف بالبَقَّالي، وهو البَقَّال الذي يبيع الأشياء اليابسة، والعجم يزيدون الياء، وهي زيادة العجم لا نسبة، (ت562هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت