الصفحة 23 من 50

في (( جامع الرُّموز شرح مختصر الوقاية ) ): وإن تعدى المُرْتَهِنُ في الرَّهنِ كالقراءةِ والبيعِ واللُّبْسِ والرُّكوبِ والسُّكنى والاستخدامِ بلا إذن والسَّفرِ ضمنَ كلَّهُ بكلِّ قيمتِهِ كالغصبِ، وفيه إشارةٌ إلى أَنَّهُ يَحْرُمُ الانتفاعُ من الرَّهنِ بلا إذن الرَّاهنِ، وأمَّا بالإذنِ فَيُكْرَهُ كما في (( المضمراتِ ) ) (1) وغيرِهِ، ولا يُكرُهُ كما في (( المُنْيَة ) ) (2) . انتهى.

وقال في (( الهداية ) ): وليس للمُرْتَهِنِ أن ينتفعَ بالرَّهنِ لا باستخدامٍ ولا سُكْنى ولا لُبْسٍ إلا أن يأذنَ له المالك؛ لأنَّ له حقُّ الحَبْسِ دون الانتفاعِ. انتهى (3) .

(1) جامع المُضْمَرات والمشكلات شرح مختصر القُدُورِيّ )) للعلامة يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المعروف بنبيرة شيخ عمر بزار، قال الإمام اللكنوي في (( الفوائد ) ) (ص380) : هو شرح جامع للتفاريع الكثيرة، حاوٍ على المسائل الغزيرة، طالعته. (ت832هـ) .

(2) يوجد في (( كشف الظنون ) ) (2: 1886-1887) :

(( منية الفقهاء ) )للإمام الفقيه بديع بن منصور القاضي فخر الدين القُزَبْنِيّ الحَنَفِي، انتهت إليه رئاسة الفتوى. قال صاحب (( الكشف ) ): أخذ تلميذه صاحب (( القنية ) )كتابه منها ، وذكر أنَّها بحرٌ محيطٌ، فإنه جمع فيه مالا يوجد في غيره فاستقصى لبابها، وسمَّاها (( قنية المنية ) ). (( الفوائد ) ) (ص93) .

و (( منية المفتي ) )للإمام يوسف بن أبي سعيد أحمد السَّجِسْتَانِيّ الحَنَفِي، لخص فيه (( نوادر الواقعات ) )عرية عن الدلائل. توفي سنة (666هـ) كما هامش (( تاج التراجم ) ) (ص319) ، وقال صاحب (( هدية العارفين ) ) (6: 554) : توفي سنة (638هـ) .

(3) من (( الهداية ) ) (4: 130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت