3 -عند قراءة القرآن: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن العبد إذا قام يصلى أتاه ملك فقام خلفه يستمع القران ويدنو , فلايزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه , فلا يقرا آية آلا كانت في جوف الملك) صححه الألباني.
4 -عند دخول البيت: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ السِّوَاكَ) صححه الألباني.
5 -عند القيام من الليل: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاك) متفق عليه.
باب في جواز التسوك للصائم
لا يكره للصائم التسوك مطلقًا بل هو سنة في حقه كغيره لأن عموم الأدلة تدل على سنية السواك في جميع الأوقات , قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) البخاري , ولم يقيد صلى الله عليه وسلم وقت دون آخر بل أطلق الحكم , و الحكم العام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص , وليس لهذا العموم مخصص إلا حديث على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى) وهذا الحديث ضعيف لا يقوم على تخصيص العموم , لأن الضعيف ليس بحجة ولا يقوى على إثبات الحكم وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص و إلا فلا يقبل.
باب في كراهة نتف الشيب
يكره نتف الشيب لما ثبت عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انه قال (لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) صححه الألباني.
باب في استحباب تغيير الشيب بالحناء و الكتم ونحوهما ويحرم السواد