فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 79

هاتان الآيتان في موضوع إرضاع الصبي، ووجوب التشاور حول فطامه، ومن يرضعه ومقدار الأجرة لذلك؟!!

* قال الطبري في آية البقرة: قال بعضهم: عني بذلك: فإن أراد فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما.

* قال قتادة: إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تارض منهما وتشاور، فلا بأس به.

* وقال مجاهد: التشاور فيما دون الحولين، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.

* ثم قال الطبري: فإن أرادا فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور، ولا تشاور بعد انقضائه، وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته [1] .

* وقال ابن كثير في سورة الطلاق الآية (6) . (وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) [2] أي: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة [3] .

* وقال سيد قطب في آية البقرة:"فإن شاء الوالد والوالدة، أو الوالدة والوارث أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين، لأنهما يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام، لسبب صحي أو سواه فلا جناح عليهما، إذا تم هذا بالرضى بينهما، وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته، المفروض عليهما حمايته" [4] .

(1) - انظر: تفسير الطبري 2/ 506.

(2) - سورة الطلاق آية: 6.

(3) - انظر:. تفسير ابن كثير 4/ 383.

(4) - انظر: في ظلال القرآن 1/ 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت