الصفحة 20 من 150

أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه لقول علي (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه) رواه أبو داود

المسح على العمائم المحنكة في الحدث الأصغر

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على العمائم. رواه الترمذي

والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة أي المدارة تحت الحنك أو ذات ذؤابة أي التي لها طرف مرخي أما العمائم فلا يصح المسح عليها، ويدخل في العمائم ما يلبس في أسام الشتاء من القبع الشاملة للرأس والأذنين، وفي أسفله لفه على الرقبة فإنه مثل العمامة لمشقة نزعه ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقه، وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش فلا يسمح عليه لأنه لا يشق نزعه.

الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

يعذر بترك الجمعة والجماعة في الشتاء من حصل له من الأذى بمطر يبل الثياب ومعه المشقة أو وصل الطين أو ثلج أو بريح باردة شديدة لقول ابن عمر - رضي الله عنه: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطر: صلوا في رحالكم) رواه ابن ماجة

الجمع بين الصلاتين

يباح الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، المغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديمًا أو تأخيرًا للأعذار السابقة المسقطة للجمعة والجماعة ولو صلى الرجل في بيته إذا كان من أهل الجماعة، وأما المرأة والرجل المريض لا يصح جمعهم في بيوتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت