الصفحة 11 من 60

4 -جواز التمتع بالمجوسية واليهودية والنصرانية:

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

وعنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

وعنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟ قال: واما المجوسية فلا. قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.

وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية.

وعنه عن البرقي عن الفضيل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(تهذيب الاحكام , ج 7 , باب تفصيل أحكام النكاح , ص 256 , والاستبصار , ج 3 , باب أنه لا ينبغي أن يتمتع الا بالمؤمنة العارفة العفيفة , ص 144 , ووسائل الشيعة , ج 14 , باب حكم التمتع بالكتابية , ص 461 - 462)

وقد أفتى الخوئي بجواز التمتع بالكتابية:

(س) هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ولكن استحابت طمعا في المال؟.

(ج) نعم يجوز.

(س) هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا؟. وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟.

(ج) أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية.

(منية السائل , باب النكاح الدائم والمنقطع , ص 100)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت