الصفحة 8 من 60

وعن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ما تفعلها عندنا إلا الفواجر) .

(النوادر ,ح 200 , وبحار الانوار , ج 100 , باب العلة التي من أجلها لا تورث المرأة المتمتعة , ص 318 , وجامع أحاديث الشيعة , باب أستحباب أختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة , ص 31)

يروي القاضي النعمان المغربي: وعن رسول الله (ص) أنه حرم نكاح المتعة، وعن علي (ع) أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين، واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

ويروي أيضًا: وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا سأله عن نكاح المتعة، قال: صفه لي، قال: يلقى الرجل المرأة، فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين، وقعة أو يوما أو يومين. قال: هذا زنا، وما يفعل هذا إلا فاجر وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين. وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين، وورث الزوجين بعضهما من بعض، وأوجب العدة على المطلقات، ونكاح المتعة على خلاف هذا، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة، فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها، ولم يجب لها عليه نفقة، ولم يتوارثا، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه.

(دعائم الإسلام , ج 2 , باب ذكر الشروط في النكاح , ص 228 - 229)

1 -جواز التمتع بالبكر القاصر بدون أذن أبويها:

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

(تهذيب الأحكام , ج 7 , باب تفصيل أحكام النكاح , ص 254 , والاستبصار , ج 3 , باب أن الأب اذا عقد على أبنته الصغيرة ... , ص 236 , ووسائل الشيعة , ج 14 , باب في أن الولاية في عقد البكر البالغ ... , ص 214 , ومستدرك الوسائل , ج 14 , باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الاب الخاصة على الصغيرة ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت