ص 320 , وبحار الانوار , ج 100 , باب في أن المسلمين كانوا متمتعين في عهد الرسول (ص) , ص 308)
وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار.
(تهذيب الحكام , ج 7 , باب تفصيل أحكام النكاح , ص 254 , ووسائل الشيعة , ج 14 , باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن وليها , ص 459 , وجامع أحاديث الشيعة , ج 21 , باب حكم التمتع بالأبكار كبيرة كانت أو صغيرة , ص 35)
وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب.
(تهذيب الحكام , ج 7 , باب تفصيل أحكام النكاح , ص 254, ووسائل الشيعة , ج 14 , باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها , ص 458 , وجامع أحاديث الشيعة , ج 21 , باب حكم التمتع بالأبكار كبيرة كانت أو صغيرة , ص 34)
أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.
(تهذيب الأحكام , ج 7 , باب تفصيل أحكام النكاح , ص 254 , الأستبصار , ج 3 , باب التمتع بالبكار , ص 145 , ووسائل الشيعة , ج 14 , باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن وليها , ص 459 , وجامع أحاديث الشيعة , ج 21 , باب حكم التمتع بالأبكار كبيرة كانت أو صغيرة , ص 35)
ويروي المفيد: وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام - عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
(رسالة المتعة , بدون باب , ص 10 , ومستدرك الوسائل , ج 14 , باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها , وبحار الانوار , ج 100 , باب وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها , ص 308 , وجامع أحاديث الشيعة , ج 21 , باب حكم التمتع بالأبكار كبيرة كانت أو صغيرة , ص 34)
2 -جواز التمتع بالرضيعة:
يقول الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة , ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى , وإن أفضاها بأن جعلي مسلكي البول والغائط واحدا حرم عليه وطؤها ابدا.