11 -جواز كشف العورة من المختون، وجواز نظر الخاتن، وكلاهما حرام، فلو لم يجب لما أبيح ذلك [1] .
12 -فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس، وتعريضه للتلف بالسراية، وإخراج أجرة الخاتن وثمن الدواء من ماله، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك [2] .
13 -قالوا لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه المختون أو وليه، فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه، ولا أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن [3] .
14 -أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها، فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان [4] .
وإذا كان هذا الكلام خاصًا بالرجال فإن النساء ينطبق عليهن نفس المصلحة حيث يتحقق بالختان كمال الطهارة والنظافة،
قال ابن القيم:"والحكمة التى ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى، وإن كانت في الذكر أبين" [5] .
وبعد الوقوف على أقوال أغلب الفقهاء الذين هم حجج الدين عند سواد المسلمين ويعتمد أقوالهم حتى الأطباء غير مكابرين إن كانوا منصفين.
نجد هنا طامة كبرى وهو أن يشعرنا أحد أنه ثم في الأمر خلاف يجب من أجله ترك ختان أو خفض النساء يا للعجب. فالقائلين بالوجوب كُثر وأئمة أعلام فلما الزخم وردئ الكلام؟
حتى من قال بأنه سنة ومكرمة عندهم السنة يأثم تاركها.
أنختلف في أمر بين (( الجواز واللزوم ) )فنتركه!!!
أى عقول نخاطب؟
(1) فتح البارى ج 10 ص 354، وتحفة الودود ص 149، والمغنى ج 1 ص 85.
(2) تحفة الودود ص 149 - 150، وفتح البارى ج 10 ص 354.
(3) تحفة الودود ص 149.
(4) تحفة الودود ص 149 - 150، وفتح البارى ج 10 ص 354.
(5) تحفة الودود ص 168.