حتى يختتن" [1] ، ثم ذكر ابن القيم عن ابن المنذر قوله:"لا يثبت؛ لأن إسناده مجهول" [2] ."
7 -حديث أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لخاتنة كانت تختن بالمدينة:"إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى" [3] .
8 -ما رواه وكيع عن سالم أبى العلاء المرادى عن عمرو بن هرم، عن جابر، عن يزيد، عن ابن عباس قال:"الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته"، وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، عن سالم المرادى، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن يزيد [4] عن ابن عباس لا تؤكل ذبيحة الأقلف" [5] ."
9 -أن الختان أظهر الشعائر التى يفرق بها بين المسلم والكافر فوجوبه من وجوب الوتر وزكاة الخيل، ووجوب الوضوء من القهقهة، ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ أو رعف، وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم. وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين [6] .
10 -أنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبدًا فيكون واجبًا كقطع اليد في السرقة [7] .
(1) فى السنن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 324. وفى تلخيص الحبير ج 4 ص 92 كتاب الختان، ثم قال:"رواه ابن المنذر".
وفى تحفة الودود ص 147 أن ابن المنذر رواه، وقال لا يثبت؛ لأن إسناده مجهول، وفى هامش تحفة الودود ص 147:"ضعيف، وقد أورد المؤلف ما أجاب به ابن المنذر في علة ضعفه".
(2) تحفة الودود ص 147.
(3) سبق تخريجه ص 23 من هذا البحث.
(4) فى هذا الموضع جابر بن يزيد وفى الموضع السابق عليه مباشرة جابر، عن يزيد.
(5) تحفة الودود ص 147 - 148، مصنف عبد الرزاق ج 4 ص 483 باب ذبيحة الأقلف، والسبى، والأخرس، والزنجى أثر رقم (8562) كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل، ويقول لا تجوز شهادته، ولا تقبل صلاته، قال معمر: وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه العنت إن اختتن أن لا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسًا.
وفى فتح البارى ج 9 ص 637"الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته، وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختن"وذلك عند شرحه لترجمة"باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم."
وفى المحلى ج 7 ص 454"لا يعرف لابن عباس في ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة".
=والمغنى ج 9 ص 311"وعن ابن عباس"ولا تؤكل ذبيحة الأقلف"وعن أحمد مثله والصحيح إباحته".
(6) فتح البارى ج 10 ص 354، وتحفة الودود ص 146، 147، والمغنى ج 1 ص 85.
(7) فتح البارى ج 10 ص 354، وتحفة الودود ص 148.