معنى النفقة لغة وشرعًا:
النفقة لغة: ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. وأنفق المال: صرفه [1] .
وعرّفه ابن الهمام بأنه:"الإدرار على الشيء بما به بقاؤه" [2] .
حكم نفقة المرأة الحامل المطلقة:
أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثًا (المبتوتة) ، أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة. بدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: من الآية 6] [3] .
الحامل المتوفي عنها زوجها:
اختلف العلماء في نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها على قولين:
القول الأول: إن نفقتها من جميع المال الذي ورّثه زوجها حتى تضع حملها. وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود، وشريح والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن وعطاء وقتادة وأبو العالية [4] . وهو روايه عن أحمد [5] .
(1) ابن منظور، لسان العرب: (10/ 358) .
(2) ابن الهمام، شرح فتح القدير: (4/ 194) .
(3) ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر"الإجماع"الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (1985 م) : (ص 49) ، وابن عبد البر، الاستذكار: (18/ 608) .
(4) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: (18/ 168) .
(5) ابن قدامة، المغني: (7/ 608) .