الصفحة 36 من 50

المبحث الرابع: نفقة الحامل

معنى النفقة لغة وشرعًا:

النفقة لغة: ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. وأنفق المال: صرفه [1] .

وعرّفه ابن الهمام بأنه:"الإدرار على الشيء بما به بقاؤه" [2] .

حكم نفقة المرأة الحامل المطلقة:

أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثًا (المبتوتة) ، أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة. بدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: من الآية 6] [3] .

الحامل المتوفي عنها زوجها:

اختلف العلماء في نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها على قولين:

القول الأول: إن نفقتها من جميع المال الذي ورّثه زوجها حتى تضع حملها. وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود، وشريح والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن وعطاء وقتادة وأبو العالية [4] . وهو روايه عن أحمد [5] .

(1) ابن منظور، لسان العرب: (10/ 358) .

(2) ابن الهمام، شرح فتح القدير: (4/ 194) .

(3) ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر"الإجماع"الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (1985 م) : (ص 49) ، وابن عبد البر، الاستذكار: (18/ 608) .

(4) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: (18/ 168) .

(5) ابن قدامة، المغني: (7/ 608) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت