فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 34

وأخرج ابن عدي من حديث عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن"يعني أدبارهن.

6)وأخرج أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد".

• والآثار في ذلك أيضًا تدل على تحريم هذا الأمر

1)فقد أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والطحاوي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود:

"أن رجلًا قال له: آتي امرأتي أنَّى شئت وحيث شئت وكيف شئت؟"

قال عبد الله: محاشي النساء عليكم حرام"."

2)عند النسائي من حديث سعيد بن يسار قال:

"قلت لابن عمر: أنا اشتري الجواري فنحمض لهن، قال: وما التحميض؟"

قال: نأتيهن في أدبارهن، قال: أف! أو يفعل ذلك مسلم"."

ولا تغتر بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره بأن الأحاديث فيها ضعيفة فقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء:

قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه.

-ومما ينبغي أن يتنبه له أن إتيان المرأة في دبرها يدفعها دفعًا إلى الزنا ما دمت لم تقضي شهوتها.

•ملحوظة

1 -أما الاستمتاع بالإليتين وجعل الذكر بينهما فلا شيء فيه وهو مباح وعلى هذا ما ورد من التحريم بالدبر إنما المقصود به إيلاج العضو فيه.

• قال ابن قدامة كما في (المغني 7/ 23)

ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك.

2 -من فعل هذا وجامع في الدبر فعليه التوبة ويعزر لفعله المحرم.

3 -لا تكون الزوجة محصنة ولا تصير البكر ثيبًا ما لم يحدث الوطء الصحيح في القبل وكذلك لا تحل لزوجها الأول إن حدث فراق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت