94 -الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول، أما عمل مالك ابن هبيرة رضي الله عنه ففي سنده ضعف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة (13/ 139)
95 -الجهر بها- الفاتحة - في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضًا بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على الفاتحة كفى (13/ 143)
96 -السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. (13/ 148)
97 -حديث ابن عباس: (اللحد لنا والشق لغيرنا) ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف، ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه (13/ 189)
98 -ما حكم التلقين بعد الدفن؟
بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل، وإنما التلقين يكون قبل الموت (13/ 206)
99 -ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم (نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) [1] رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: (وأن يكتب عليه) [2] (4/ 329) (13/ 221 - 243) (9/ 378)
100 -عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة) [3] رواه الإمام أحمد بإسناد حسن (4/ 346) (13/ 264)
(1) سبق تخريجه في ص 221.
(2) سبق تخريجه في ص 221.
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص) برقم (6866) , وابن ماجة في (الجنائز) باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت برقم (1612) .