الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 92/ 21/2141 هـ ·
م- اختلاس الأموال الحكومية، أو الاختلاس من المؤسسات التي تساهم بها الدولة، أو الشركات أو البنوك، أو المصارف (1) ·
(2) يصدر المحقق أمرًا بتوقيف المتهم مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ القبض عليه، وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ·
ب- إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق (2) ·
(3) ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئىس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرًا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم (3) ·
(4) وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها عن ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه (1) ·
(5) يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر (2) ·
من خلال ما سبق تبين من له صلاحية التوقيف في جميع الحالات، كما تبين مدة التوقيف من حيث الأصل، والحالات التي تتطلب الزيادة عليها، والإجراءات التي يلزم اتخاذها لإصدار الأمر بتمديد مدة التوقيف ·
وعليه يتحقق الفعل الموجب للمسؤولية بالزيادة على المدة المقررة نظامًا للتوقيف في الحالات السابقة، سواء وقع ذلك خطأ، أم تقصيرًا، أم عمدًا، لأن ذلك يدخل ضمن