ما هو مقرر بخصوص هذه الأمور في نظام الإجراءات الجزائية:
(1) - يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (1) ·
هذا وقد حدد وزير الداخلية الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بأنها:
أ- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع ·
ب- القتل العمد وشبه العمد ·
ج- الجناية عمدًا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة بصفة دائمة، أو تزيد مدة شفاء الجناية عن (02) عشرين يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ·
د- مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام ·
هـ- الاعتداء عمدًا على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالتخريب، أو بالحرق، أو بالهدم، ونحو ذلك، بما يؤدي إلى الاتلاف الكلي، أو الجزئي بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ·
و- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة ·
ز- ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو زراعتها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج ·
ح- تهريب، أو تصنيع، أو حيازة الأسلحة الحربية، أو ذخيرتها، أو المتفجرات بقصد التخريب ·
ط- غسل الأموال ·
ي- جرائم تزييف وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21 وتاريخ 21/ 7/9731 هـ ·
ك- جرائم التزوير الواردة في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 411 وتاريخ 62/ 11/0831 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 35 وتاريخ 5/ 11/2831 هـ ·
ل- جرائم الرشوة الواردة في المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة