* يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي:
1 -أن يكون ملتزمًا بما أوجب الله عليه من شرائع دينه، كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة.
2 -أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان: {# فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ##} (البقرة:197) .
3 -أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها.
4 -أن يتجنب جميع محظورات الإحرام:
أ- فلا يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره، فأما نقش الشوكة ونحوه، فلا بأس به، وإن خرج الدم.
ب- ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، ولا يتنظف بصابون مطيب، فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند إحرامه فلا يضر.
ج- ولا يقتل الصيد، وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلًا.
د- ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، وأشد من ذلك الجماع.
هـ- ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا غيره.
و- ولا يلبس القفازين، وهما شراب اليدين، فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به، وهذه محظورات على الذكر والأنثى.
* ويختص الرجل بما يلي:
أ- لا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به.
ب- لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزارًا، فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف.
ج- لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها.