* ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه، وأن يلبس الهميان والمِنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة، ولو كان فيهما خياط.
* ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه.
* والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوبًا لعينيها فيه، ولا تلبس البرقع أيضًا. والسنة أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقلم الفقير إلى الله
محمد الصالح العثيمين