فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 91

1.قوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} (النساء/102) قال ابن عطية ت 541 هـ) (( الضمير في {سَجَدُوا} للطائفة المصلية، والمعنى فإذا سجدوا معك الركعة الأولى فلينصرفوا، هذا على بعض الهيئات المروية، وقيل المعنى: فإذا سجدوا ركعة القضاء ) ) (1) [256] )، فعلى المعنى الأول يكون المراد بالسجود ظاهره، وهو السجود الشرعي (2) [257] )، وذلك أن هذه الطائفة إذا فرغت من سجدتي ركعتها التي صلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضت إلى موقف أصحابها بإزاء العدو، وعليها بقية صلاتها (3) [258] )، وعلى المعنى الثاني يكون المراد بالسجود الصلاة، (( تأويله فإذا صلوا ففرغوا من صلاتهم فليكونوا من ورائكم) (4) [259] )، وهذا المعنى هو الراجح وعليه جمهور العلماء، وهو اختيار الطبري (ت 310 هـ) ، وبه أخذ مالك (ت 179 هـ) والشافعي (ت 204 هـ) وأحمد (5) [260] ) (ت 241 هـ) وكون المراد بالسجود في الآية هو الصلاة لأنه أشد موافقة لسياق الآية، إذ يقول الله تعالى بعده: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} ، فدلّ ذلك على أن الطائفة الأخرى لم تشرع في الصلاة إلا بعد صلاة الطائفة الأولى ومفهومه أن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها (6) [261] )، كما في صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في غزوة ذات الرِّقاع (( أن طائفة صفّت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفُّوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم ) ) (7) [262] )، قال مالك (ت 179 هـ) : (( وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف ) ) (8) [263] ).

وهذه الهيئة أحوط للصلاة، فإن كل طائفة تأتي بصلاتها متوالية (9) [264] )، وهي أبلغ في حراسة العدو (10) [265] ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت