الصفحة 19 من 57

ويشترط في بيع السلم ما يلي:

• الأهلية بحيث أن يكون العاقدان أهلًا للتصرف، وتكون كاملة في البلغ العاقل الرشيد الغير محجور عليه لأي سبب.

• الولاية بحيث يكون لهما الولاية على العقد، فيكون للعاقد السلطة لتنفيذ العقد وما يترتب عليه من آثار.

وأن لا يكون لأحد من العاقدين خيار الشرط، وخيار الشرط عبارة عن كون العاقد يبيع السلعة أو يشتريها بشرط أن يكون له الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، فعنى قولهم خيار الشرط الخيار الثابت بالشرط فيصح للمتبايعين أن يشترطا الخيار كما يصح لأحدهم، وكذلك يصح أن يشترطا لأجنبي عنهما كأن يقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت