الصفحة 18 من 57

الجواب: على المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون إلى أجل، وهذا غير مؤجل، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم". اهـ.

وقيل يصح ولو كان غير مؤجل، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم يعود إلى علم الأجل يعني لا إلى أجل مجهول.

والراجح أنه يجوز فيقول: أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع بُر ولا يذكر التأجيل ويقول لهذا المشتري ولك أن تسميه سلما أو بيعا والمهم أن هذه الصورة ليس فيها ضرر ولا ربا ولا ظلم

وإذا انتفت الثلاثة فليس العقد بفاسد. [1]

شروط عقد بيع السلم:

(1) الشرح الممتع (4/ 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت