11 -يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال.
قال ابن عطية [1] :"يباح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في"
فصل ما لا يعارض فيه، فيصلح منه ما شاء وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره، فلا يجوز له ذلك، فجائز للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل إذا
(1) ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية، الإمام الكبير، قدوة المفسرين، أبو محمد الغرناطي القاضي، حدث عن: أبيه الحافظ الحجة أبي بكر، وأبي علي الغساني، ومحمد بن الفرج الطلاعي، وخلائق، وكان فقيها، عارفا بالأحكام، والحديث، والتفسير، بارع الأدب، بصيرا بلسان العرب، واسع المعرفة، له يد في الإنشاء والنظم والنثر، وكان يتوقد ذكاء، له: التفسير المشهور، وروى عنه: أبو جعفر بن مضاء، وعبد المنعم بن الفرس، وعلي بن أحمد الشقوري، وآخرون، ولد سنة: 480 هـ، ومات سنة: 542 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (19/ 588) ، والوافي بالوفيات للصفدي (18/ 40) ، وطبقات المفسرين للسيوطي (1/ 60) .