فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 198

ب- ... في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن ذلك.

الجواب:

لا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما يتوجب على هذه الشركة لتسير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة.

325 -لا يجوز فرض غرامة على تأخير إيداع حصيلة المبيعات في حساب الشركة

السؤال: في عقود المشاركات، يقوم الشريك بإيداع حصيلة في حساب المشاركة. وأحيانا يتأخر الشريك في الإيداع.

فهل يجوز أن نفرض نوعا من الغرامة على عدم الإيداع في الميعاد؟ وفي حالة الجواز، كيف يتم تحديد الغرامة.

الجواب:

نظرا إلى أن هذا التصرف (وهو تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات) هو تأخير سداد ما عليه، وفي هذا لا يجوز أخذ تعويض عن تأخير أداء النقد؛ لأنه هو الربا بعينه. خلافا للتأخر في تنفيذ صفقة مثلا .. حيث يترتب تعويض بشرط جزائي ..

إنما يعطي هذا التصرف حقا للشريك في اتخاذ إجراء إداري بإنذاره تحت طائلة الفسخ لأن ذلك يعتبر مخالفة لواجبات الشركة ..

326 -مصاريف النقل والتخزين والتسويق لا تجوز نسبتها افتراضا

السؤال:

هل يجوز في حالة المشاركة أن تحسب تكلفة التوزيع والتخزين كنسبة من رأسمال الشركة كما هو متعارف عليه تجاريا ..

مثال ذلك:

استوردنا بضاعة بمبلغ مائة ألف دينار والمتعارف عليه أن يكون 1% مصاريف توزيع النقل و 1% مصاريف تخزين و 1% مصاريف تسويق، وهذه النسب تضاف كمصاريف على البضاعة موضوع المشاركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت