التقابل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة العميل في القيام بالعملية عن طريقه.
الجواب:
طلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد الذي تم بينه وبين المصدر.
السؤال:
يطلب من بعض العملاء الذين يرغبون في فتح اعتماد مستندي أن يقدموا مبلغا من المال كشرط للسير في إجراءات فتح الاعتماد التي يقوم بدور الوكيل بأجر. فضلا عن دورنا في الكفالة دون مقابل عنها، وقد يتم ذلك عن طريق حجز المبلغ المتفق عليه في حسابه الجاري. فهل يجوز هذا التصرف وما تكييفه الشرعي؟
الجواب:
أن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإجراءات فتح الاعتماد هو وكيل. ومن حق الوكيل بالتعاقد والدفع قبض المبالغ المتعلقة بتنفيذ الوكالة فالمبالغ التي يقبضها -أو يحجزها- هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه له وهو بيد الوكيل للقيام بدفعها عند الحاجة بموجب وكالة الدفع، وليس للموكل هنا حق استردادها لتعلق حق الغير بها من حين فتح الاعتماد أما الكفالة فهي بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام عدا النسبة المدفوع مبلغها وهي بدون مقابل لأن المقابل هو عن أعمال الوكالة.
307 -المتاجرة بالآلات الموسيقية
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في المتاجرة بالآلات الموسيقية.
الجواب:
الأولى ترك المتاجرة بالآلات الموسيقية نظرا إلى اختلاف الفقهاء في حكم الموسيقى ما بين التحريم والكراهة والإباحة إذا خلت عن الملابسات المحرمة. ولهذا الاختلاف لا تعتبر الموسيقى مما يجب إنكاره لأن من شروط الإنكار أن يكون الأمر متفقا على تحريمه ولم يقع هذا الاتفاق. لذا يرشد إلى ترك استماعها أو المتاجرة بآلاتها مراعاة لاختلاف الفقهاء وأخذا بالاحتياط.